بغية المتطوع في صلاة التطوع
الناشر
دار الهجرة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد". "سنن الترمذي" (٢/٢٨٩-٢٩٠) .
ج) وتقدم في فضل السنن الرواتب حديث أم حبيبة؛ قالت: سمعت الرسول ﷺ: " ما من عبد مسلم، يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة، تطوعًا غير فريضة؛ إلا بنى الله له بيتًا في الجنة (أو: إلا بنى له بيت في الجنة)، [أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر ...] " الحديث.
د) وتقدم حديث عائشة ﵂: " كان لا يدع أربعًا قبل الظهر ... ".
هـ) وتقدم حديث ابن عمر ﵄: " حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها ... ".
ثالثًا: من فاتته الأربع قبل الظهر:
ورد عن الرسول ﷺ؛ أنه كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر؛ صلاهن بعد صلاة الظهر.
عن عائشة: " إن النبي كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر؛ صلاهن بعدها". أخرجه الترمذي وابن ماجه. (١)
والحديث يدل على أن من فاتته الأربع الركعات قبل الظهر؛ صلاهن بعد
_________
(١) حديث حسن.
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة باب منه آخر، حديث رقم ٤٢٦، ١/٣٢٧-تحفة)، وقال: " حسن غريب"، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من فاتته الأربع قبل الظهر، حديث رقم ١١٥٨) بلفظ: " إذا فاتته الأربع قبل الظهر؛ صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر"، وهذا اللفظ منكر، والمعروف باللفظ الذي أثبته، كما حققه الألباني في "تمام المنة" (صلى الله عليه وسلم٢٤١) .
والحديث باللفظ الذي أوردته صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (١/١٣٤)، وضعفه في ضعيف ابن ماجه بالرواية المنكرة.
1 / 32