بغية المتطوع في صلاة التطوع
الناشر
دار الهجرة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) قال في "فتح الباري" (٢/٤٥٧): "اختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا، واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هنا، وليس دلالته على ذلك بظاهرة". اهـ. (٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري مقتصرًا على قوله: " يوم الأضحى" في (كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، حديث رقم ٩٦٠)، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة العيدين، حديث رقم ٨٨٦) واللفظ له. وانظر: " جامع الأصول" (٦/١٣٠) (٣) حديث صحيح. أخرجه مسلم في (كتاب العيدين، حديث رقم ٨٨٧) . وانظر: " جامع الأصول " (٦/١٣٠) . فائدة: قال ابن القيم في "زاد المعاد" (١/٤٤٢): " وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى؛ أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك". اهـ. وانظر: "فتح الباري" (٢/٤٥٢) وتعليق ابن باز عليه.
1 / 116