الدراري المضية شرح الدرر البهية
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
سنة النشر
١٩٨٧م
تصانيف
الفقه
باب صلاة التطوع
هي أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل وأكثرها ثلاث عشرة ركعة يوتر في آخرها وتحية المسجد والاستخارة وركعتان بين كل آذان وإقامة.
أما مشروعية الأربع قبل الظهر والأربع بعده والأربع قبل العصر فلما ثبت في ذلك من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار" رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان.
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا" وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة.
وأما الركعتان بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال: حفظت عن رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وأحمد والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة وأخرج نحوه مسلم ﵀ وأهل السنن من حديث أم حبيبة ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر وأربع بعده لأن هذه زيادة مقبولة وثبت
1 / 95