341

الدراري المضية شرح الدرر البهية

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

سنة النشر

١٩٨٧م

وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأمورا من جهته فلكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر بالتسليم فيرجع عليه بذلك.
وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه فلعموم قوله ﷺ: "الزعيم غارم" والخلاف في الضمانة معروف وهذا خلاصة ما ورد في الشرع.

2 / 359