253

الدراري المضية شرح الدرر البهية

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

سنة النشر

١٩٨٧م

تصانيف

الفقه
يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" وفي إسناده يحيى ابن إسحاق الهنائى وهو مجهول وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد العتبي وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف وقد أخرج البخاري في التاريخ من حديث أنس عن النبي ﷺ قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" وأخرج البيهقي عن ابن مسعود وأبي كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس في السنن الكبرى موقوفا عليهم أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجه الربا" وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة" وفي رواية "كل قرض جر منفعة فهو ربا" وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك وفي الباب من الأحاديث والآثار مايشهد بعضها لبعض.

2 / 271