الدراري المضية شرح الدرر البهية

الشوكاني ت. 1250 هجري
208

الدراري المضية شرح الدرر البهية

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

سنة النشر

١٩٨٧م

تصانيف

الفقه
وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.

2 / 226