208الدراري المضية شرح الدرر البهيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالطعبة الأولى ١٤٠٧هـسنة النشر١٩٨٧متصانيفالفقهوأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.2 / 226نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي