الدراري المضية شرح الدرر البهية
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
سنة النشر
١٩٨٧م
تصانيف
الفقه
الله ﷺ قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدنية كما حرم إبراهيم مكة" وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة.
وأما كون من قطع شجر المدنية أو خبطة سلب فلحديث سعد بن أبي وقاص "أنه ركب إلى قصر بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله ﷺ وأبى أن يرد عليهم" أخرجه مسلم وأحمد وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصححه أن رسول الله ﷺ قال: "من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه".
وأما تحريم صيد وج وشجره وعضاهه فلحديث الزبير أن النبي ﷺ قال: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله ﷿" أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه وحسنه المنذري وصححه الشافعي ووج بفتح الواو وتشديد الجيم واد بالطائف وقد ذهب إلى ما في الحديث الشافعي والإمام يحيى وهو الحق ولم يأت من قدح في الحديث بما في يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه.
فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني ويكفي القارن طواف واحد وسعى واحد ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ويندب الذكر حال الطواف
فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني ويكفي القارن طواف واحد وسعى واحد ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ويندب الذكر حال الطواف
2 / 190