وهذا لا حجة لهم فيه، لأنا ننويه من رمضان، ونعتقده منه حكما فما تقدمنا الشهر.
وقد روى أبو بكر الخطيب من حديث أبي عباد عن سعيد المقبري.
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام ستة أيام: قبل رمضان بيوم، والأضحى، والفطر، وثلاثة أيام التشريق.
ولم يذكر الخطيب اسم أبي عباد حتى لا يعرف، واسمه: عبد الله، وهو ابن سعيد المقبري. قال أحمد بن حنبل والفلاس: هو منكر الحديث متروكه. وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس. وقال ابن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. وقال النسائي والدارقطني:
صفحة ٩٢
الجزء الأول من كتاب: ((درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم))
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل: وللخطيب دسائس في ذم أصحاب أحمد [بن حنبل] عجيبة، لا يفطن
فصل: واعلم أن تعصب الخطيب وميله قد بان لأكثر العلماء:
فصل: وما زال أبو بكر الخطيب يميل على مذهبنا في تصانيفه ميلا
مسألة: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من
والرواية الثانية: عن أحمد في هذه المسألة: أن المرجع في الصوم
والرواية الثالثة: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا، بل يجوز
لنا في الدليل على الرواية الأولى ثلاثة مسالك: النقل، وأقوال
وأما المعنى فلنا فيه أربعة مسالك:
المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت
الجزء الثاني من كتاب: درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر:
المسلك الرابع: أن الصوم عبادة مقصودة على البدن فجاز أن يجب
احتجوا بأحاديث، منها:
والجواب عن هذه الأحاديث أن أكثرها معلول:
وأما المعنى، فلهم فيه ثلاثة مسالك:
فصل: فإن قال قائل: فهل تصلون التراويح في ليلة الغيم؟. قلنا: