والثالث: سلمنا أن الصوم تعين طريقا في التحرز، ولكن مطلق الصوم أو صوم رمضان؟ الأول: مسلم، والثاني: ممنوع.
بيانه: أن الصوم ضد الفطر، سواء كان من رمضان أو من غيره، والاحتراز من الفطر يحصل بمطلق الصوم لا بصوم مخصوص.
والرابع: سلمنا أن صوم رمضان يتعين طريقا في التحرز منه، ولكن أمكن إيجابه أم لم يمكن؟ الأول: ممنوع، والثاني: مسلم.
وبيان عدم الإمكان من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنا متى أوجبنا الصوم في هذا اليوم كان منهيا عنه، لأنه صوم يوم شك، وقد نهي عن ذلك. والمحظور لا يحترز عنه بفعل محظور مثله بل أرجح منه! لأن حظر الفطر بناء على احتمال، والنهي عن صوم يوم الشك مستند إلى دليل محكم، فكان بالمنع أولى.
والوجه الثاني: أن إيجاب صومه من رمضان لا يخلو إما أن يكون بنية لرمضان -وهذا لا يجوز لأنه لا يتيقن أنه من رمضان، والنية ينبغي أن تكون على وفق المنوي- أو يقول: إن كان غدا من رمضان، فأنا صائم. وهذا لا يجوز لأن تعليق النية بشرط غير صحيح.
والثالث: أن إيجاب صومه من رمضان يفضي إلى إيجاب صوم أحد وثلاثين يوما، وهو إذا غم هلال رمضان وهلال شوال، وهذا مخالف للإجماع.
والوجه الخامس:
أن ما ذكرتموه من المناسبة منقوض بمسائل، منها:
صفحة ٧٢