إحداهما: منفصلة عن الحديث، وهي فعل ابن عمر، وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بمراده، فينبغي الرجوع إلى ما فهمه ابن عمر من هذا كما رجعنا إليه في خيار المجلس، فإنه كان إذا أراد بت البيع فارق صاحبه.
والجهة الثانية: تتعلق بنفس الحديث، وفيها دليلان:
أحدهما: قوله: ((إنما الشهر تسع وعشرون))، فبين أن الأصل في الشهور ذلك. فإذا زال الأصل ثبت الأصل من الشهر الآخر.
وهذا أمر جهل معناه الخطيب، فقال: ((ما أعظم غفلة المحتج بهذا؟! ومن ينازع أن الشهر يكون تسعا وعشرين؟!)).
قلنا: أنت أحق بالغفلة، لأنك لم تفهم معنى قوله: ((إنما الشهر تسع وعشرون))، ولفظة: (إنما) تثبت المشار إليه، وتنفي ما عداه، فلما كانت الزيادة قد تقع كان المراد أن الأصل في الشهور هذا، وما عداه متردد.
ويدل عليه:
ما أخبرنا به أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأ أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأ أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي المعروف ب (ابن الزيات): قثنا قاسم بن زكريا المطرزي: قثنا أبو كريب، قثنا أبو بكر بن عياش، قال: أخبرنا الأعمش، قثنا أبو صالح.
صفحة ٦١