وقال الخطيب: ((يحتمل أن يكون أسماء صامت تطوعا)). فهذا تأويله البارد، وكيف تحث أسماء على صيامه تطوعا، وقد نهي عن استقبال رمضان؟! والعجب لمن هذا تأويله كيف ينكر علينا تأويلا أصلح من هذا؟!.
والرواية الثانية: عن أحمد في هذه المسألة: أن المرجع في الصوم
والفطر إلى رأي الإمام: فإن صام وأمر الناس بالصوم وجب، وإن منع منه لم يجز صيامه:
أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: ثنا أبو الحسن محمد بن العباس بن الفرات ، قال: أخبرنا حمزة بن القاسم الهاشمي، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام ومع الناس.
وبهذه الرواية قال الحسن وابن سيرين.
والرواية الثالثة: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا، بل يجوز
صيامه نذرا أو كفارة، ونفلا يوافق عادة.
وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز صيامه من رمضان، ويجوز صيامه ما سوى ذلك.
صفحة ٥٨