دقائق المنهاج

النووي ت. 676 هجري
8

دقائق المنهاج

محقق

إياد أحمد الغوج

الناشر

المكتبة المكية ودار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة وبيروت

والموافق عَن الْحَنَفِيّ وَغَيره مِمَّن يُخَالف فِي المنجس الضبة قِطْعَة تسمر فِي الْإِنَاء وَنَحْوه قَوْله أَسبَاب الْحَدث أحسن من قَول آخَرين بَاب مَا ينْقض الْوضُوء لِأَن فِي الْمَسْأَلَة وَجْهَيْن أَحدهمَا كَمَا قَالَه ابْن الْقَاص يبطل الْوضُوء بِالْحَدَثِ وأصحهما لَا يُقَال بَطل بل انْتهى وَقَوْلهمْ بَطل مجَاز كَمَا يُقَال إِذا غربت الشَّمْس انْتهى الصّيام لَا بَطل قَول الْمُحَرر انفتحت ثقبة هِيَ بِضَم الثَّاء الْمعدة بِفَتْح الْمِيم وَكسر الْعين وَيجوز إسكان الْعين مَعَ فتح الْمِيم وَكسرهَا وَيجوز كسرهما قَوْلهم تَحت الْمعدة أَي تَحت السُّرَّة وَقَوْلهمْ فَوْقهَا أَي السُّرَّة وَمَا فَوْقهَا حَقِيقَة الْمحرم الَّتِي لَا تنقض الْوضُوء وَيجوز النّظر إِلَيْهَا وَالْخلْوَة بهَا كل من حرم نِكَاحهَا مُؤَبَّدًا بِسَبَب مُبَاح لحرمتها من فقولنا مُؤَبَّدًا احْتِرَاز من أُخْت امْرَأَته وعمتها وخالتها ونحوهن وَمن بنتهَا قبل الدُّخُول بِالْأُمِّ وَقَوْلنَا بِسَبَب مُبَاح احْتِرَاز من أم الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة وبنتها فأمها حرَام على التَّأْبِيد لَكِن لَا بِسَبَب مُبَاح فَإِن وَطْء الشُّبْهَة لَا يُوصف بِأَنَّهُ مُبَاح وَلَا محرم وَلَا بِغَيْرِهِمَا من أَحْكَام الشَّرْع الْخَمْسَة لِأَنَّهُ لَيْسَ فعل مُكَلّف وَقَوْلنَا لحرمتها احْتِرَاز من الْمُلَاعنَة فَهِيَ حرَام على التَّأْبِيد لَا لحرمتها بل تَغْلِيظًا عَلَيْهِمَا إِلَى

1 / 32