دقائق المنهاج

النووي ت. 676 هجري
43

دقائق المنهاج

محقق

إياد أحمد الغوج

الناشر

المكتبة المكية ودار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة وبيروت

عقدوا عَلَانيَة وَقَول الْمُحَرر مَحْمُول عَلَيْهِ وَقَوله أقل نوب الْقسم لَيْلَة زِيَادَة لَهُ قَول الْمُحَرر وَإِن سَافَرت بِإِذْنِهِ سقط قسمهَا فِي الْجَدِيد مُرَاده إِذا سَافَرت لغرضها فَإِن كَانَ لغرضه لم يسْقط قطعا كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج قَول الْمُحَرر الْخلْع يقبل الْإِبْهَام فِي لفظ الْألف مُرَاده إِذا قَالَ خالعتك بِأَلف ونويا نوعا كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج قَول الْمِنْهَاج يشْتَرط لنفوذ الطَّلَاق تَكْلِيف إِلَّا السَّكْرَان فَقَوله إِلَّا السَّكْرَان زِيَادَة لَهُ لَا بُد مِنْهَا لِأَن السَّكْرَان لَيْسَ مُكَلّفا وَالْمذهب وُقُوع طَلَاقه كَمَا ذكره بعد فَإِذا لم يسْتَثْن هُنَا تنَاقض الْكَلَام قَوْلهمَا لَا أنده سربك بِفَتْح السِّين أَي لَا أزْجر إبلك قَول الْمُحَرر فِي قَوْله أوقعت بينكن طَلْقَة أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَأَرَادَ التَّوْزِيع وَقع فِي ثَلَاث ثَلَاث وَفِي أَربع أَربع غلط لسبق قلم أَو من النساخ وَصَوَابه وَفِي ثَلَاث وَأَرْبع ثَلَاث كَمَا ذكره فِي الْمِنْهَاج قَول الْمِنْهَاج وَلَا تصدق فِي الْحيض فِي تَعْلِيق غَيرهَا أَعم من قَول غَيره ضَرَّتهَا قَوْله وَلَو علق الطَّلَاق بمشيئتها غيبَة لم يشْتَرط الْفَوْر فِي الْأَصَح صُورَة الْغَيْبَة زَوْجَتي طَالِق إِن شَاءَت فَلَا يشْتَرط الْفَوْز فِي الْأَصَح سَوَاء حضرت وَسمعت كَلَامه أم لَا وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله غَائِبَة قَوْله فَإِذا قَالَ إِذا حَلَفت بِطَلَاق فَأَنت طَالِق أَعم وأخصر من قَول غَيره بطلاقك

1 / 69