دقائق المنهاج
محقق
إياد أحمد الغوج
الناشر
المكتبة المكية ودار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة وبيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
قَوْله الطَّرِيق النَّافِذ لَا يتَصَرَّف فِيهِ بِمَا يضر الْمَارَّة أَعم من قَول غَيره لَا يتَصَرَّف فِيهِ بِمَا يبطل الْمُرُور المظلة بِكَسْر الْمِيم
الدكة بِفَتْح الدَّال لَا غير هِيَ مَكَان مُرْتَفع يقْعد عَلَيْهِ
قَول الْمِنْهَاج وَيحرم أَن يَبْنِي فِي الطَّرِيق دكة أَو يغْرس شَجَرَة وَقيل إِن لم يضر جَازَ هَذَا تَصْرِيح بِأَن الْخلاف مُخْتَصّ بِمَا لَا يضر فَإِن ضرّ حرم قطعا وَعَلِيهِ يحمل كَلَام الْمُحَرر قَوْله داران تفتحان هُوَ بِالْمُثَنَّاةِ فَوق وَكَذَا كل غائبتين
قَوْله هَذَا العقد فِيهِ شوب بيع وَإِجَارَة هَكَذَا هُوَ الصَّوَاب وَأما قَول بَعضهم شَائِبَة فتصحيف
قَوْلهمَا لَيْسَ لَهُ أَن يتد فِيهِ وتدا هُوَ بتَخْفِيف التَّاء من يتد وَكسرهَا من وتد الكوة بِفَتْح الْكَاف وَضمّهَا النَّقْض بِضَم النُّون وَكسرهَا
قَول الْمِنْهَاج الْأَصَح صِحَة ضَمَان الْحَال مُؤَجّلا كَذَا هُوَ فِي بعض نسخ الْمُحَرر وَفِي بَعْضهَا الْأَصَح لَا يَصح وَالصَّوَاب الأول الْوكَالَة بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا
قَول الْمِنْهَاج يقبل قَول الْوَكِيل فِي الرَّد وَقيل إِن كَانَ بِجعْل فَلَا هَذَا تَصْرِيح بِأَن الْخلاف مُخْتَصّ بِمن لَهُ جعل وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر وَإِن كَانَت عِبَارَته
1 / 62