دقائق المنهاج

النووي ت. 676 هجري
36

دقائق المنهاج

محقق

إياد أحمد الغوج

الناشر

المكتبة المكية ودار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة وبيروت

قَوْله الطَّرِيق النَّافِذ لَا يتَصَرَّف فِيهِ بِمَا يضر الْمَارَّة أَعم من قَول غَيره لَا يتَصَرَّف فِيهِ بِمَا يبطل الْمُرُور المظلة بِكَسْر الْمِيم الدكة بِفَتْح الدَّال لَا غير هِيَ مَكَان مُرْتَفع يقْعد عَلَيْهِ قَول الْمِنْهَاج وَيحرم أَن يَبْنِي فِي الطَّرِيق دكة أَو يغْرس شَجَرَة وَقيل إِن لم يضر جَازَ هَذَا تَصْرِيح بِأَن الْخلاف مُخْتَصّ بِمَا لَا يضر فَإِن ضرّ حرم قطعا وَعَلِيهِ يحمل كَلَام الْمُحَرر قَوْله داران تفتحان هُوَ بِالْمُثَنَّاةِ فَوق وَكَذَا كل غائبتين قَوْله هَذَا العقد فِيهِ شوب بيع وَإِجَارَة هَكَذَا هُوَ الصَّوَاب وَأما قَول بَعضهم شَائِبَة فتصحيف قَوْلهمَا لَيْسَ لَهُ أَن يتد فِيهِ وتدا هُوَ بتَخْفِيف التَّاء من يتد وَكسرهَا من وتد الكوة بِفَتْح الْكَاف وَضمّهَا النَّقْض بِضَم النُّون وَكسرهَا قَول الْمِنْهَاج الْأَصَح صِحَة ضَمَان الْحَال مُؤَجّلا كَذَا هُوَ فِي بعض نسخ الْمُحَرر وَفِي بَعْضهَا الْأَصَح لَا يَصح وَالصَّوَاب الأول الْوكَالَة بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا قَول الْمِنْهَاج يقبل قَول الْوَكِيل فِي الرَّد وَقيل إِن كَانَ بِجعْل فَلَا هَذَا تَصْرِيح بِأَن الْخلاف مُخْتَصّ بِمن لَهُ جعل وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر وَإِن كَانَت عِبَارَته

1 / 62