فإن أجرى عليه هذه الأحكام كلها فما حاله مع الموسع ؟ إن كان ينتصر لصاحبه ، ويبرأ ممن رماه بالشرك ، ويدافع عنه من أراد قتله ، ويدفع عن ماله ، ويكون على ولايته له ، ويبرأ ممن برأ منه ، أو يدع الضيق وإنفاذ جميع أحكامه في هذا الجاهل ، أو يقول البراءة فيها قولان ، وقد قال الشيخ أبو خزر - رضي الله عنه - : ( لم يبلغنا في شيء من العلم أن البراءة تجب بالرأي ) والقولان إنما تكون في الآرائيات ، وأما الديانات فلا .
فإن قال قائل : ما الدليل على (( أن لا إله إلا الله )) ؟
قلنا : من كتاب الله - عز وجل - : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات) .
فإن قال قائل : ما الدليل على أننا أمرنا أن نؤمن بالله ؟
قلنا : قول الله - عز وجل - : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ) .
فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون هذا الإيمان غير واجب ولا بفرض ؟
قلنا : قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ( لا إله إلا الله ) فإذا قالوها عصموا متى دمائهم وأموالهم وسبي ذراريهم إلا بحقها )) .
وهذا وعيد ولا يقع الوعيد والتهديد على غير واجب .
فإن قال قائل : فما الدليل على أن محمدا رسول الله ؟
قلنا : المعجزات الخارقات للعادات .
فإن قال : ما الدليل على وجوب الإيمان به والإقرار به ؟
قلنا : قول الله - عز وجل - : ( آمنوا بالله ورسوله ) والإقرار به : قول رسول الله عليه السلام إدراجه في التشهد : (( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله )) . ومن وراء هذه كلها الإجماع .
فإن قال قائل : ما الدليل على أن الشهادة لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) توحيد ؟
قيل له : لأن الإنكار له شرك .
فإن قال قائل : ومن أين أشرك من أنكر غير الله ؟
قيل له : لأنه أنكر صفة من صفات الله - عز وجل - ، لأنه مرسل الرسل ، وأنكر اسما من أسمائه .
صفحة ٢٣