دليل الناسك
محقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٨٣
دليل الناسك
السيد محسن الطباطبائي الحكيم ت. 1390 هجريمحقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
الاحرام (1).
والأولى، بل الأحوط أن يكون عقيب (2) الصلاة (3)، وأفضلها هو فريضة الظهر (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> غير ظاهر.
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق الأدلة، وخصوص ما ورد في الحائض والنفساء (1).
(2) لما عن الإسكافي من القول بالوجوب (2)، اعتمادا على ظواهر النصوص الآمرة بذلك، لا سيما وفي بعضها الأمر بالإعادة لو أحرم بغير صلاة (3).
لكن الاجماع موجب لحملها على الندب، لا سيما وإن كلها أو جلها مشتمل على خصوصيات مستحبة إجماعا ونصا.
مضافا إلى ما يظهر من خبر إدريس من كون صلاة الاحرام تطوعا (4)، وما تقدم في الغسل جار هنا أيضا.
(3) إجماعا، نصا وفتوى.
(4) كما نسب إلى الأصحاب (5)، واستفادته من النصوص محل تأمل.
نعم، في بعض النصوص تعيين وقت الزوال (6)، ودلالته على ما ذكر</div>
صفحة ٨٧