دليل الناسك
محقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دليل الناسك
محسن الطباطبائي الحكيممحقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
ولو كان ندبا، أو واجبا غير مستقر، أو كان نائبا عن الغير بتبرع أو إجارة، أجزأ أن يطاف عنه طواف النساء على الأقوى (1).
<div>____________________
<div class="explanation"> جدا، لقوله عليه السلام: لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، وبالصفا، والمروة (1).
وفيه: أن أدلة النيابة حاكمة على الصحيح المذكور كما في نظائره، إلا أن يقال: أدلة النيابة إنما تجدي لو شرعت النيابة في الحج، وإلا فمجرد مشروعيتها في طواف النساء غير كافية، لعدم حل النساء بمباشرة طواف النساء على ما هو ظاهر الصحيح والفتاوى.
(1) المحكي عن المراسم: حل النساء في المندوب بالهدي (2)، ويقتضيه صريح مرسل المقنعة (3)، وإطلاق موثق زرارة (4) المشار إليه آنفا. ومال إليه في الحدائق (5).
لكن المرسل غير ثابت الحجية، والموثق غير معمول باطلاقه، وحمله على المندوب لا قرينة عليه، فالعمل بإطلاق الصحيح المتقدم الشامل للمندوب متعين.
والمعروف هنا جواز الاستنابة في الطواف مع القدرة ، واستدل له: بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفي في الحل بالاستنابة في طواف النساء.</div>
صفحة ٤٨٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٨٣