دليل الناسك
محقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دليل الناسك
محسن الطباطبائي الحكيممحقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
المناسك ، ولو لم يتمكن منها ففي جواز التحلل بالذبح مكانه - كالمصدود - أو بقائه على إحرامه إلى أن يتحلل بمحلله، وجهان (1)، لا يبعد أرجحية الأول، لكن الاحتياط لا يترك.
ولو صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار، تم حجه (2)، ويستنيب في الرمي إن أمكنه في سنته، وإلا ففي القابل.
ولو وقف مخالفونا بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم دوننا، ولم يمكن التخلف عنهم حتى في إدراك اضطراري الموقفين، كان من فوات الحج (3) كما تقدم، وليس من الصد عن الموقفين، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل قولان - كما قيل - أحدهما: ما في المتن، تمسكا بعموم الصد المعتضد بعموم نفي الحرج، وإليه مال في المدارك، وكشف اللثام، والمستند، والرياض، والجواهر (1).
وثانيهما: البقاء على إحرامه، للأصل، واختصاص نصوص الصد بغيره مما يفوت الحج كلية بفواته، وأولوية المقام منه ممنوعة، وعدم نفي الحرج لا يقتضي تشريع التحلل.
(2) ولا يجري حينئذ عليه حكم الصد إجماعا عن جماعة، كما في المدارك (2)، وإجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (3)، لصحة الحج وحصول التحلل كما سبق.
(3) وعن المسالك: إنه من باب الصد، وإن التقية هنا لم تثبت (4). قال في</div>
صفحة ٤٨١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٨٣