431

مباشرة الولي لذلك (1)، كما أن الأولى حمله إلى الجمار (2) مع الامكان، ووضع الحصا في يده (3)، والرمي بها (4) مع الامكان، وإلا رمى بها وهي في يده (5)، وإلا أخذها منه ورماها (6).

والمقام بمنى أيام التشريق بعد انقضاء زمن الرمي أفضل من <div>____________________

<div class="explanation"> وحريز (1).

(1) لأنه بولايته عليه أولى من غيره. وفي محكي الدروس: أنه الأقرب، فإن تعذر فبعض المؤمنين (2).

(2) كما يقتضيه المصحح المتقدم (3)، وظاهره الوجوب، لكنه محمول على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب كما في المستند (4).

(3) فعن التذكرة أنه مستحب (5).

(4) يعني بيد المنوب.

(5) كما عن المنتهى (6).

(6) كما عن المبسوط وغيره (7)، وفي المتن رتب فيما بينهما كما رتبهما على الرمي بيد المنوب عنه ولا بأس به.</div>

صفحة ٤٥١