دليل الناسك
محقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٨٣
دليل الناسك
السيد محسن الطباطبائي الحكيم ت. 1390 هجريمحقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
بينهما فرق في اشتغال ذمة النائب بما على المنوب عنه في الإجارة دون الجعالة. ولكن لا تفرغ ذمته إلا إذا أتى به النائب على كل تقدير.
الثانية: يعتبر في النائب أمور:
الأول والثاني: البلوغ، والعقل، فلا يصح استنابة الصبي، والمجنون (1) ولا تفرغ ذمة المنوب عنه بتبرعهما، إلا في المجنون الأدواري الوافي دور إفاقته بجميع الأعمال، فيصح تبرعه حينئذ، بل واستنابته أيضا (2) مع الاطمئنان بذلك (3).
الثالث: الايمان، فلا تصح استنابة غير المؤمن (4)، ولا نيابته، كما <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا فيه، وفي الصبي غير المميز لانتفاء القصد، أما الصبي المميز ففيه خلاف.
ولأجل أن الظاهر كون عبادته شرعية، فالظاهر صحة نيابته، لاطلاق النصوص الواردة في النائب الشاملة له. وذكر الرجل في بعضها (1) غير قادح لوروده مورد الغالب، ولذا تجوز نيابة المرأة.
(2) لانتفاء المانع.
(3) أو لا مع الاطمئنان إذا تحققت النيابة في الحج واقعا، ولو من باب الاتفاق.
(4) تطبيق ذلك على القواعد مشكل.</div>
صفحة ٤٦