دليل الناسك
محقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دليل الناسك
محسن الطباطبائي الحكيممحقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
يخرج قبله على وجه يصلي فريضة الظهر بمنى (1).
ويستحب أن يحرم المجاور بمكة من أول ذي الحجة (2) أو ثانيه إن كان صرورة، وإلا فبعد مضي خمسة أيام (3)، وإلا فيوم التروية (4).
وتقدم أن الأولى بل الأحوط أن يكون الاحرام عقيب صلاة، وأفضلها فريضة الظهر، ثم العصر، ثم فريضة مقضية، وإلا فبعد نافلة أقلها ركعتان.
والأفضل إيقاعه في المسجد الحرام (5)، وأفضله الحجر، أو <div>____________________
<div class="explanation"> ثم يبيت بها، ويصبح حتى تطلع الشمس (1)، ونحوه غيره.
(1) كما تضمنته النصوص.
(2) كما في صحيح ابن الحجاج وغيره (2).
(3) كما في صحيح صفوان (3).
(4) كما في خبر سماعة (4).
(5) كما تضمنته النصوص، ومنها صحيح معاوية فإنه تضمنه وما بعده (5).</div>
صفحة ٣١٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٨٣