285

مراعاة تجاوز النصف وعدمه (1) هنا أيضا كالطواف.

ولو شك في عدد الأشواط، أو البدأة بالصفا استأنف إن كان في الأثناء (2)، ولا يلتفت لو كان بعد الفراغ (3)، والانصراف عن المسعى، <div>____________________

<div class="explanation"> لكن مع الاعراض عنهما، وكونهما في مورد خاص، معارضان بما دل على جواز السعي للحائض، وعلى جواز إتمامها له إذا حاضت في أثنائه (1).

(1) خروجا عن شبهة الخلاف.

(2) إجماعا، كما عن جماعة (2)، ولعله يستفاد من صحيح معاوية (3)، وإلا فالقاعدة لا تساعد عليه.

(3) لقاعدة الفراغ، وقد يوهم صحيح ابن يسار (4) وجوب الإعادة، ولكن لا مجال للعمل به.</div>

صفحة ٢٩٥