237

دليل الناسك

محقق

السيد محمد القاضي الطباطبائي

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

1416 - 1995 م

ولو علم بنجاسة ثوبه أو بدنه بعد الفراغ مضى طوافه (1).

ولو كان في الأثناء أو عرضته نجاسة كذلك فإن تمكن من إزالتها مع عدم فصل المنافي يتم طوافه بعد الإزالة (2)، وإلا فالأحوط إن لم يكن أقوى مراعاة تجاوز النصف وعدمه، ففي الأول يزيلها ويبني (3)، ويستأنف في الثاني (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، للأصل، ويقتضيه عموم التنزيل في النبوي، وقد يقتضيه خبر يونس إلحاقا لصورة الالتفات بعد الفراغ بصورة الالتفات في الأثناء، ويمكن أن يستفاد من مرسل البزنطي بناء على حمله على صورة الجهل.

(2) كما هو مورد خبر يونس في الأول، ويستفاد منه حكم الثاني.

(3) بلا إشكال ظاهر، كما يقتضيه إطلاق نصوص الباب.

(4) كما عن الشهيدين الجزم به (1)، لما يستفاد مما ورد في من أحدث في أثناء الطواف من أن البناء على ما مضى يختص بصورة تجاوز النصف (2)، والحكم في المسألتين واحد.

وفيه: أن الالحاق بلا قرينة على العموم غير ظاهر.

نعم، في خبر سعيد الأعرج الوارد في من طمثت في أثناء الطواف تعليل تمام طوافها، وأن لها أن تطوف بين الصفا والمروة، بأنها زادت على النصف (3)، فقد يستفاد منه عموم الحكم، لكنه - أيضا - لا يخلو من إشكال، لأن عدم تمام الطواف قبل تجاوز النصف لا يمنع من جواز البناء على ما مضى، ولا سيما مع</div>

صفحة ٢٤٦