دليل الناسك
محقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٨٣
دليل الناسك
السيد محسن الطباطبائي الحكيممحقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
الواجب (1)، ولو أحدث في الأثناء استأنف إن لم يتجاوز النصف (2)، وإلا تطهر وبنى.
وحكم الشك في الحدث والطهارة قبل الطواف وبعده، وفي الأثناء حكمه في الصلاة (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> الطواف (1). بل وعطف الصلاة عليه (2) - يختص بصورة عدم القدرة على الطواف بنفسه.
(1) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له صحيحا ابن مسلم وابن جعفر، وخبر زرارة وغيرها (3).
(2) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له - مضافا إلى ما دل على اعتبار الطهارة في الطواف - مرسلا جميل وابن أبي عمير المتضمنان للتفصيل المذكور في المتن (4)، ومثلهما ما ورد في المريض والحائض (5). ومنها يظهر عدم وجوب الاستئناف، بل يتطهر ويبنى لو كان الحدث بعد تجاوز النصف.
(3) من حيث أنه تارة: يشك في ارتفاع الطهارة المعلومة فيستصحبها، وأخرى: يشك في ارتفاع الحدث فيستصحبه. إلا أن يكون بعد الفراغ فتجري</div>
صفحة ٢٤٤