224

دليل الناسك

محقق

السيد محمد القاضي الطباطبائي

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

1416 - 1995 م

المقصد الثاني في أحكام الطواف وواجباته يجب الطواف في العمرة المتمتع بها مرة (1)، وفي حجه، وحج الافراد والقران (2)، وعمرتهما، والعمرة المفردة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) فلا يجب فيها طواف النساء، بلا خلاف أو إجماعا، كما قيل (1)، ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها (2).

نعم، ظاهر خبر المروزي اعتباره فيها فلا تحل النساء إلا به (3)، وعن بعض الأصحاب ذلك - أيضا - وإن لم يعرف. لكن الخبر ضعيف السند ومهجور.

(2) حكاية الاجماع مستفيضة على وجوب طواف النساء في جميع أنواع الحج. وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (4). وتشهد له النصوص (5).</div>

صفحة ٢٣٣