217

دليل الناسك

محقق

السيد محمد القاضي الطباطبائي

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

1416 - 1995 م

الفصل الثاني في طواف العمرة وفيه ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول يستحب أن يغتسل لدخول الحرم (1)، والأولى أن يغتسل غسلا آخر لدخول مكة (2)، إما من فخ، أو بئر ميمون، أو عبد الصمد (3)، وغسلا ثالثا لدخول مسجد الحرام (4)، ويخلع نعليه (5) عند دخول <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما في مصحح معاوية (1)، ويظهر من خبر أبان وغيره (2).

(2) كما في خبر الحلبي (3)، ويشير إليه غيره.

(3) كما ذكر ذلك كله في النصوص (4).

(4) عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه (5). وإن لم يعثر عليه في النصوص.

(5) تضمن ذلك كله خبر أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح، قال:</div>

صفحة ٢٢٥