191

دليل الناسك

محقق

السيد محمد القاضي الطباطبائي

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

1416 - 1995 م

أو مع تعدد الاحرام (1)، لا مع وحدته (2) على الأقوى (3).

الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله (4)، وفداه مع المكنة في الحال، وإلا ثبت في ذمته.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لانصراف النص النافي للتكرار مع العمد عنه.

(2) مع تكرر العمد، كما في النص (1).

(3) كما هو المشهور، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها، كما عن جماعة (2).

(4) إجماعا بقسميه، ونصوصا كما في الجواهر (3).

وكأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة، المتضمنة أنه يأكل الصيد ويفديه في الحال إن أمكن، وإلا فعند التمكن (4)، وعمل بها جماعة (5).

وقيل: يأكل من الميتة (6)، لخبري إسحاق، وعبد الغفار (7)، لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.

وقيل: بالتخيير (8). وقيل غير ذلك.

والأصح الأول كما عرفت.</div>

صفحة ١٩٧