178

دليل الناسك

محقق

السيد محمد القاضي الطباطبائي

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

1416 - 1995 م

فض ثمنها على البر أو غيره (1)، ويطعم ثلاثين مسكينا (2) كما تقدم، ولا يجب عليه التتميم (3)، والفاضل له (4).

وإن عجز صام تسعة أيام (5)، وإن كان الأحوط أن يصوم الثلاثين.

الثالث: الظبي والثعلب والأرنب، ففي قتلها شاة (6)، فإن عجز فض ثمنها على البر أو غيره، وأطعم عشرة <div>____________________

<div class="explanation"> والجمع العرفي يقتضي التخيير، كما عن الإسكافي، وجماعة من المتأخرين (1).

(1) للاطلاق.

(2) كما تشهد به النصوص الكثيرة (2).

(3) للأصل، وظاهر النصوص (3).

(4) إجماعا - كما قيل (4) -. ويقتضيه ظاهر التحديد بالثلاثين.

(5) كما استفاضت به النصوص (5)، والكلام فيه كما سبق.

(6) إجماعا في الأول والأخير، للنصوص الكثيرة فيهما (6)، بل وفي</div>

صفحة ١٨٤