163

دليل الناسك

محقق

السيد محمد القاضي الطباطبائي

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

1416 - 1995 م

يكون سائرا وعلى رأسه مظلة (1)، فلا بأس به للنساء (2)، والصبيان (3)، ومع الضرورة (4)، وفي المنزل (5)، بل وفي حال السير <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما هو المتيقن من النصوص والفتاوى.

(2) إجماعا، ونصوصا (1).

(3) إجماعا، ويشهد له صحيح حريز (2)، وغيره.

(4) إجماعا، ونصوصا، وكذا ما بعده، فيجوز فيه الاستظلال بالمحمل، والخباء والجدار، والبيت (3).

(5) وكذا إذا كان يمشي تحت الظلال تابعا له، كما صرح به الشهيد الثاني وظاهر غيره (4)، لصحيح ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب عليه السلام: نعم (5). ونحوه خبر الاحتجاج (6).

وقرب في الجواهر الجواز في الظل المستقر، وحكاه عن الفخر (7)، ولا يخلو من وجه.</div>

صفحة ١٦٩