156

دليل الناسك

محقق

السيد محمد القاضي الطباطبائي

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

1416 - 1995 م

الثالث عشر: التختم للزينة (1)، ولا بأس به للسنة، وتفترقان بالنية (2).

والأولى بل الأحوط اجتناب المحرم عن مطلق التزين (3)، بل عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر (4).

وكذا يحرم على المرأة - أيضا - لبس الحلي للزينة (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما هو المشهور، لخبر مسمع: لا يلبسه للزينة (1). فيقيد به إطلاق (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم) الذي رواه نجيح (2). ومنه يظهر الوجه في الجواز إذا لم يكن للزينة، مع أنه مقتضى الأصل.

(2) لعدم الفرق في الخارج.

(3) لما يستفاد من جملة من النصوص من تحريم الزينة، ومنها ما تقدم من الاكتحال بالسواد (3).

(4) لما ورد: من أن الحاج أشعث أغبر (4).

(5) للصحيح: المرأة تلبس الحلي إلا حليا مشهورا للزينة (5). لكنه مختص بالمشهور، ومثله الحسن المانع من لبس القرط والقلادة المشهورين (6).

وفي خبر النظر: المنع عن لبس الحلي تتزين به لزوجها (7).</div>

صفحة ١٦٢