دليل الناسك
محقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
تفصيلها (1). ولو لم يعلم بها تفصيلا، ولكن قصد إجمالا أن يترك ما فصله في رسالته، أو يتعلمه من معلمه العارف بتفصيلها أجزأه ذلك، وصح إحرامه.
الثالث: التلبية، وبها ينعقد إحرام الحج والعمرة كإحرام الصلاة بالتكبيرة (2)، ولا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجه، ولا حج الافراد وعمرته إلا بها (3).
أما القارن فقد تقدم أنه ينعقد إحرامه بها، (2) منها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب. [المصدر السابق: ب 14 / الاحرام / 8]. (3) منها الحديث المتقدم، ونحوه غيره. [انظر: المصدر السابق].
(4) وسائل الشيعة: ب 14 / الاحرام / 14. (*) <div>____________________
<div class="explanation"> تكون موضوعا للنية. وبالجملة الاحرام من المعاني الايقاعية التي تكون بالالتزام.
(1) كما يستفاد من غير واحد من الصحاح (1). لكن المذكور فيها النساء والطيب والثياب، وكأن ذلك لأهميتها، فتأمل.
(2) إجماعا، ونصوصا مستفيضة (2).
(3) فلا يترتب عليه أثر قبلها إجماعا عن جماعة، ويشهد به كثير من النصوص (3)، وما في خبر أحمد بن محمد في من وقع على أهله قبل أن يهل بالاحرام: أن عليه دما (4)، محمول على الاستحباب، مع أنه - لمخالفته الاجماع، وكونه مقطوعا - قاصر عن الحجية.</div>
صفحة ١٣٣