دليل الناسك
محقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٨٣
دليل الناسك
السيد محسن الطباطبائي الحكيم ت. 1390 هجريمحقق
السيد محمد القاضي الطباطبائي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
1416 - 1995 م
والأحوط أن يقدم لبسهما على عقد الاحرام (1)، وينوي أنه يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمره سبحانه، وأن لا يعقد الإزار في عنقه (2)، <div>____________________
<div class="explanation"> مثلها وارد في المرأة فلاحظ نصوص الحائض وغيرها (1).
وبالجملة دعوى ظهور النص والفتوى في عدم الفرق أولى من دعوى خلافها. فتأمل جيدا.
ومقتضى ذلك لزوم لبسها قطعتين تسمى إحداهما إزارا والأخرى رداء، فلا يكفي القميص ونحوه مما لا يسمى إزارا ولا رداء. فتأمل جيدا.
(1) كما في محكي كلام غير واحد، ويقتضيه ظاهر جملة من النصوص (2)، وفي الجواهر جعله ظاهر النص والفتوى (3).
(2) للنهي عنه في موثق سعيد الأعرج: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال عليه السلام: لا (4). ونحوه غيره، بل عن العلامة وغيره المنع عنه في الرداء، وصرح به في الدروس (5)، وكأنهم حملوا الإزار في</div>
صفحة ١٢٩