دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
محقق
عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم
الناشر
دار العاصمة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٧ هـ /١٩٨٦ م
تصانيف
العقائد والملل
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس الملقب بـ"أبابطين" (المتوفى: 1282هـ) ت. 1282 هجريمحقق
عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم
الناشر
دار العاصمة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٧ هـ /١٩٨٦ م
تصانيف
(١) يأتي تخريجه في الرسالة الثانية إن شاء الله. (٢) في المخطوطة (التمالي) . (٣) سقطت من المطبوعة والمخطوطة. (٤) الصواب: أن صلاة الجماعة فرض عين على القادر. فإن الله سبحانه أمر بها في حال الخوف فقال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ﴾ فلو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. ولو كانت الجماعة فرض كفاية لما أعاد الله الأمر مرة أخرى للطائفة الثانية فقال: ﴿وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ﴾ فلم يسقط الله عن الجماعة الثانية الصلاة في جماعة بفعل الطائفة الأولى فدل على أنها على الأعيان. وقد أبدع العلامة ابن القيم في تقرير وجوب صلاة الجماعة في كتابه الصلاة فمن أراد الاستزادة فعليه بهذا الكتاب.
1 / 52