عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
166

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

بنات لبون بلا خيار، وهو قول ابن القاسم وأبي عبيد وأبي ثور. وقالت طائفة: إذا بلغت مائة وخمسة وعشرين، ففيها حقتان وبنت مخاض، وإليه ذهب حماد ابن [أبي] سليمان (١) والحكم بن عتيبة (٢). وحكي عن ابن جرير: أنّه اختلفت الأخبار، وروي ما يوافق كلّ طائفة، فمن شاء أخذ بقول من شاء منهم. ٢٨٨ - مسألة: في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، إذا كان في المالى، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض، إذا كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها. ٢٨٩ - مسألة: إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل، وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون، فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هو مخير في شراء أيهما شاء. ٢٩٠ - مسألة: اختلف قولى مالك في الأوقاص (٣) الّتي بين النِّصَب: فالظاهر من مذهبه: أن الزَّكاة لا تتعلّق بها.

(١) في الأصل و(ط): "سلمة". والمثبت أصح. انظر: الحاوي الكبير: ٣/ ٨٠، المجموع: ٥/ ٣٦٦. (٢) في الأصل: "الحكم بن عيينة". وانظر: الحاوي الكبير: ٣/ ٨٠. وهما اسمان لرجل واحد اختلفوا في ضبطه. قال ابن حجر: بالمثناة ثمّ الموحدة مصغرًا. القريب: ١٧٥. (٣) الأوقاص: جمع وقَص بفتح القاف وإسكأنّها، والمشهور في كتب اللُّغة فتحها، والمشهور عند الفقهاء إسكأنّها: وهو ما بين الفريضتين. انظر: الزاهر: ١٤١، تحرير ألفاظ التنبيه: ١٠٤.

1 / 171