العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
إلا إذا كان (1) مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط (2) الرجوع إليه (3) مطلقا (4).
57 (مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في اعتبار الأعلمية في باب الترافع نظر، لإطلاق المقبولة (1)، وحينئذ فالمدعي باق على اختياره مطلقا، على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع عل كون اختيار التعيين بيد المدعي، ولأنه من شؤون استنقاذ الحق الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل حتى إذا كان كذلك على الأقوى، والاحتياط بعده يجوز تركه. (الحكيم).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين. (الگلپايگاني).
(3) إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلي، أو كان مما تختلف فيه موازين القضاء (كاشف الغطاء).
بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقا.
(آل ياسين).
* إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي، لا مطلقا.
(النائيني).
(5) تبينا علميا. (الحكيم).
* مورد إشكال، والبحث فيه موكول إلى محله. (الخوانساري).</div>
صفحة ٤٧