283

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

384 (مسألة 3): الأقوى قبول إسلام (1) الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.

385 (مسألة 4): لا يجب (2) على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له (3) الممانعة منه، وإن وجب قتله على غيره.

التاسع: التبعية وهي في موارد:

أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.

الثاني: تبعية ولد الكافر (4) له (5) في الاسلام، أبا كان أو جدا أو أما (6) أو جدة.

<div>____________________

<div class="explanation"> * على الأحوط. (الإمام الخميني).

(1) أقول: فيه تأمل لإطلاق دليل التبعية، ومع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهرية يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة. (آقا ضياء).

* في ترتب جميع أحكام الإسلام عليه تأمل. (الجواهري).

(2) لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله. (الخوئي).

(3) مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم إجراءه ، فإن الظاهر عدم الجواز حينئذ.

(الإمام الخميني).

(4) بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره. (الخوئي).

(5) على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).

(6) بشرط الكفالة. (الشيرازي).</div>

صفحة ٢٨٥