262

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (1).

356 (مسألة 1): كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا، أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الاشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنه لا يطهر في هذه الصور.

357 (مسألة 2): إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.

358 (مسألة 3): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير (2) بغير المنقولات وهو مشكل (3) <div>____________________

<div class="explanation"> .

(2) ولا يبعد، بل هو الظاهر. (الحكيم).

(3) الإلحاق لا يخلو من قوة. (الجواهري).

* الأظهر عدم الإلحاق. (الشيرازي).

* الأوجه عدم الالحاق. (الفيروزآبادي).

* الإلحاق قوي. (كاشف الغطاء).</div>

صفحة ٢٦٤