201

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

التخيير (1) وجوه، الأقوى (2) الأول (3)، والأحوط (4) تكرار الصلاة (5).

281 (مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وإن يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (6) لا عاريا (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وهو الأوجه. (الگلپايگاني).

(2) بل الأقوى الثاني. (الجواهري).

* فيه إشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه، وإن كان جواز الاكتفاء بها عاريا لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(3) بل الثاني، ولا يترك الاحتياط بالتكرار. (آل ياسين).

* بل الأقوى هو الثاني. (البروجردي).

* بل الأقوى التخيير. (الحائري).

* مع استمرار العذر. (الحكيم).

* بل الثاني. (الإمام الخميني).

* بل الأقوى الثالث مع اليأس. (الشيرازي).

(4) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).

(5) لا يترك، للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء. (آقا ضياء).

* أي بالصلاة فيه ثم عريانا. (الفيروزآبادي).

(6) بل عاريا والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسره لا ينبغي تركه. (النائيني).

(7) بل عاريا ويقضي بعد ذلك بثوب طاهر على الأحوط. (آل ياسين).

* بل يصلي عاريا على الأقوى، والأحوط قضاؤها أيضا في ثوب غيرهما.

(البروجردي).</div>

صفحة ٢٠٣