475

العقود الدرية

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرياض وبيروت

للسنَّة ولإجماع الأئمة.
وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطَّة في «الإبانة الصغرى» (^١) من البدع المخالفة للسنة والإجماع.
وبهذا يظهر ضَعْف (^٢) حجة أبي محمد (^٣)؛ لأنَّ زيارة النبي ﷺ لمسجد قباء لم تكن بشدِّ رَحْلٍ، ولأن السفر إليه لا يجبُ بالنذر.
وقوله (^٤): «لا تُشَدُّ الرِّحال ..» محمولٌ على نفي الاستحباب؛ يجابُ عنه بوجهين (^٥):
أحدهما: أنَّ هذا ــ إن سُلِّم ــ فيه أنَّ هذا السفر ليس بعملٍ صالح، ولا قُرْبة، ولا طاعة، ولا هو من الحسنات. فإذًا من اعتقد أنَّ السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قُرْبة وعبادةٌ وطاعة، فقد خالف الإجماع. وإذا سافر لاعتقاده أنَّها (^٦) طاعة؛ كان ذلك محرَّمًا بإجماع المسلمين، [فصار التحريم من جهة اتخاذه قُربة] (^٧)، ومعلومٌ أنَّ أحدًا لا يسافر إليها إلاّ لذلك.

(^١) (ص ٢٤٣).
(^٢) (ف، ك، ط): «بطلان».
(^٣) (ف، ك، ط) زيادة: «المقدسي».
(^٤) (ف، ك، ط) زيادة: «بأن الحديث الذي مضمونه».
(^٥) (ب، م): «عنه جوابان»، (ف): «من وجهين».
(^٦) (ف، ك، ط): «أن ذلك».
(^٧) من (ف، ك، ط). وفي (م): «فصار التحريم من وجهين».

1 / 405