460

العقود الدرية

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرياض وبيروت

- والقولُ باستبراء المختلعة بحيضةٍ. وكذلك الموطوءة بشبهةٍ، والمطلَّقة آخر ثلاث تطليقاتٍ (^١).
- والقولُ بإباحة وطء الوثنيَّات بملك (^٢) اليمين (^٣).
- والقولُ بجواز عَقْد الرِّداء (^٤) في الإحرام، ولا فدية في ذلك (^٥).
- وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا (^٦).
- والقولُ بجواز بيع الأصل بالعصير (^٧)، كالزيتون بالزيت. والسمسم بالشَّيرَج (^٨).
- والقولُ بجوازِ الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً (^٩)، مطلقًا كان أو مقيَّدًا (^١٠).

(^١) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ٣٤٢)، (٣٣/ ١٠).
(^٢) (ب): «بوطئ» خطأ.
(^٣) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٦).
(^٤) (ك): «الرد».
(^٥) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٠١، ٢٦/ ١١١).
(^٦) انظر «الفتاوى»: (٢٦/ ١٢٥، ٢١٤).
(^٧) (ك): «بالعصر».
(^٨) انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.
(^٩) سقطت من (ب).
(^١٠) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٥).

1 / 390