237

العقود الدرية

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرياض وبيروت

واقع عليه، وإلا فيلزم من هذا أن كلَّ ما سمي في اللغة صلاة وزكاة وتيممًا وصومًا وبيعًا وإجارةً ورهنًا أنه يجوز إدخاله في المسمى الشرعي بهذا الاعتبار، وعلى هذا التقدير فلا يبقى فرقٌ بين الأسماء المنقولة وغيرها، وإنما يقال: الأصل عدم النقل إذا لم يثبت، بل متى ثبت النقل فالأصل (^١) عدمُ دخول هذا الفرد في (^٢) الاسم المنقول حتى يثبت (^٣) أنه داخل فيه بعد النقل.
قلت: أصل (^٤) هذه الأبحاث الثلاثة، وكل ما فيها (قلت) فإنه من كلام الشيخ تقي الدين قرَّره بعد المناظرة (^٥).

(^١) الأصل: «والأصل».
(^٢) (ف، ك): «في هذا».
(^٣) الأصل: «ثبت».
(^٤) (ق): «فليتأمل»، (ف، ك): «فلتُتامل»، والمثبت من الأصل.
(^٥) هنا نهاية الاختصار في نسخة (ب) وبدايته ص ١٦٢.

1 / 167