210

العقود الدرية

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرياض وبيروت

اللائق بالله تعالى، ويجوز أن لا يكون المراد (^١) صفةً لله تعالى، ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
وقوم (^٢) يمسكون عن هذا كلِّه، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.
فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرجَ الرجلُ عن قسم منها.
والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها: القطع بالطريقة الثانية (^٣)؛ كالآيات والأحاديث الدالة على أنه [ق ٣٧] سبحانه فوق عرشه، ويُعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالةً لا تَحْتمل (^٤) النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض.
وتردُّد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠].
ومن اشتبه ذلك عليه أو غيره، فلْيَدْعُ بما رواه مسلم في «صحيحه» (^٥) عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يصلي يقول:

(^١) «ظاهرها ... المراد» سقط من (ب، ق).
(^٢) المطبوعة: «وقسم».
(^٣) (ب): «الثابتة».
(^٤) (ق): «لا يشتمل النقيض ... مع اشتمال ..».
(^٥) رقم (٧٧٠).

1 / 140