171

العقود الدرية

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرياض وبيروت

الثلاثين، هل يجب (^١) الصوم أم لا؟
وجواب (^٢) في الإجارة، هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها (^٣) لنفع المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي على وَفْق القياس؟
وله قاعدة في أنّ ما كان داعيًا إلى الفُرْقة والاختلاف يجب النهي عنه (^٤).
وجواب في التسمية على الوضوء.
وقواعد في سباق الخيل، ورمي النُّشَّاب (^٥).
وقواعد وأجوبة في النية في الصلاة، وغير ذلك من العبادات (^٦).
وأجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعض، وأنه جائز (^٧).
وجواب فيمن تفقَّه على مذهب، ثم يجد حديثًا صحيحًا بخلاف مذهبه (^٨).

(^١) (ف): «يجزئ».
(^٢) (ب، ق، ف): «وله جواب».
(^٣) (ب، ق): «صلاحها».
(^٤) لعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (١/ ١٢ ــ ١٧).
(^٥) في «جامع المسائل-السابعة»: (٧/ ٢٩٧ ــ ٣٠٥) بعنوان: «مسألة في الرمي بالنشاب».
(^٦) انظر «مجموع الفتاوى»: (٢٢/ ٢١٧ - ٢٥٨).
(^٧) في «جامع المسائل-الخامسة»: (٥/ ٢٦٩ - ٢٧٩) رسالة بعنوان: «المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية».
(^٨) ستطبع قريبًا ضمن «جامع المسائل-الثامنة». ورسالة أخرى في «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٢١٠ ــ ٢٣٠).

1 / 101