105

العقود الدرية

محقق

محمد حامد الفقي

الناشر

دار الكاتب العربي

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

بيروت

أوعد صَاحبه بِأَنَّهُ فِي الدَّرك الْأَسْفَل من النَّار وَإِن أظهر أَنه صَادِق أَو موف أَو أَمِين وأبطن الْكَذِب والغدر والخيانة وَنَحْو ذَلِك فَهَذَا هُوَ النِّفَاق الْأَصْغَر الَّذِي يكون صَاحبه فَاسِقًا فإطلاق النِّفَاق عَلَيْهِمَا فِي الأَصْل بطرِيق التواطؤ وعَلى هَذَا فالنفاق اسْم جنس تَحْتَهُ نَوْعَانِ ثمَّ إِنَّه قد يُرَاد بِهِ النِّفَاق فِي أصل الدّين مثل قَوْله ﴿إِن الْمُنَافِقين فِي الدَّرك الْأَسْفَل﴾ و﴿إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ قَالُوا نشْهد إِنَّك لرَسُول الله وَالله يعلم إِنَّك لرَسُوله وَالله يشْهد إِن الْمُنَافِقين لَكَاذِبُونَ﴾ وَالْمُنَافِق هُنَا الْكَافِر وَقد يُرَاد بِهِ النِّفَاق فِي فروعه مثل قَوْله ﷺ آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث وَقَوله أَربع من كن فِيهِ كَانَ منافقا خَالِصا وَقَول ابْن عمر فِيمَن يتحدث عِنْد الْأُمَرَاء بِحَدِيث ثمَّ يخرج فَيَقُول بِخِلَافِهِ كُنَّا نعد هَذَا على عهد النَّبِي ﷺ نفَاقًا فَإِذا أردْت بِهِ أحد النَّوْعَيْنِ فإمَّا أَن يكون تَخْصِيصه لقَرِينَة لفظية مثل لَام الْعَهْد والأضافة فَهَذَا لَا يُخرجهُ عَن أَن يكون متواطئا كَمَا إِذا قَالَ الرجل جَاءَ القَاضِي وعنى بِهِ قَاضِي بَلَده لكَون اللَّام للْعهد كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ ﴿فعصى فِرْعَوْن الرَّسُول﴾ إِن اللَّام هِيَ أوجبت قصر الرَّسُول على مُوسَى لَا نفس لفظ رَسُول

1 / 121