عمدة السالك وعدة الناسك

ابن النقيب الشافعي ت. 769 هجري
96

عمدة السالك وعدة الناسك

محقق

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

الناشر

الشؤون الدينية -قطر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ هجري

مكان النشر

قطر

خمسيناتٍ، أو خمسُ بناتٍ لبونٍ أربعيناتٍ. [جبرُ الزكاةِ]: فإنْ كانَ في ملكهِ خمسُ بناتِ لبونٍ وأربعُ حقاقٍ لزمهُ الأغبطُ للفقراءِ، فإنْ فقدهما حصّل ما شاء منهما، وإنْ كانَ في ملكهِ أحدُ الصنفينِ دونَ الآخرِ دفعهُ، ومنْ لزمهُ سنٌّ وليسَ عندهُ صعدَ درجةً واحدةً وأخذَ شاتينِ تُجزيانِ في عشرٍِ من الإبلِ، أو عشرينَ درهمًا، أوْ نزلَ درجةً ودفعَ شاتينِ، أوْ عشرينَ درهمًا، ولوْ أرادَ أنْ ينزلَ أو يصعدَ درجتينِ بجُبرانينِ، فإنْ فقدَ أيضًا الدرجةَ القربى جازَ، وإنْ وجدها فلا. والاختيارُ في الصعودِ والنزولِ للمزكي، وفي الغنمِ والدراهمِ لمنْ أعطاهُ، ولا يدخلُ الجبرانُ في الغنمِ والبقرِ. [زكاةُ البقرِ]: وأولُ نصابِ البقرِ ثلاثونَ، فيجبُ فيها تبيعٌ، وهوَ ما لهُ سَنةٌ ودخلَ في الثانيةِ. وفي أربعينَ مسنةٌ، وهي ما لها سنتانِ ودخلتْ في الثالثةِ. وفي ستينَ تبيعانِ، وعلى هذا أبدًا في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مسنةٌ، فإذا بلغت مئة وعشرين فهي كبلوغ الإبل مئتين. [زكاةُ الغنمِ]: وأولُ نصابِ الغنمِ أربعونَ، فتجبُ فيها شاةٌ جَذَعةُ ضأنٍ، أوْ ثنيةُ معزٍ. وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ. وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياهٍ. وفي أربعمئةٍ أربعُ شياهٍ، ثمَّ هكذا أبدًا في كلِّ مئةِ شاةٌ. وهذهِ الأوقاصُ التي بينَ

1 / 101