عمدة السالك وعدة الناسك

ابن النقيب الشافعي ت. 769 هجري
85

عمدة السالك وعدة الناسك

محقق

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

الناشر

الشؤون الدينية -قطر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ هجري

مكان النشر

قطر

فصلٌ [في غسل الميت]: ثمَّ يغسَّلُ، فإذا كانَ رجلًا فالأولى بغسلهِ الأبُ، ثمَّ الجدُّ، ثمَّ الابنُ، ثمَّ الأخُ، ثمَّ العمُّ، ثمَّ ابنهُ، على ترتيبِ العصباتِ، ثمَّ الرجالُ الأقاربُ، ثمَّ الأجانبُ، ثمَّ الزوجةُ، ثمَّ النساءُ المحارمُ، وإنْ كانَ امرأةً غسَّلها النساءُ الأقاربُ، ثمَّ الأجانبُ، ثمَّ الزوجُ، ثمَّ الرجالُ المحارمُ، وإنْ كانَ كافرًا فأقاربُهُ الكفارُ أحقُّ. ويندبُ كونُ الغاسلِ أمينًا، ويُسترُ الميتُ في الغسلِ، ولا يحضُرُ سوى الغاسلِ ومعينهِ، ويبخّرُ منْ أولِ غُسْلهِ إلى آخرهِ، والأوْلى تحتَ سقفٍ وبماءٍ باردٍ إلا لحاجةٍ. ويحرُمُ نظرُ عورتهِ ومسُّها إلا بخِرْقةٍ، ويندبُ أنْ لا ينظرَ إلى غيرها، ولا يمسّهُ إلا بخرقةٍ. ويُخرجُ ما في بطنهِ من الفضلاتِ، ويستنجيهِ ويوضئهُ، وينوي غُسْلَهُ، ويغسِل رأسَه ولحيتَه وجسدَه بماءٍ وسدرٍ ثلاثًا، يتعهدُ كلَّ مرةٍ إمرارَ اليدِ على البطنِ، فإنْ لمْ ينظفْ زادَ وترًا، ويجعلُ في الماء قليلَ كافورٍ، وفي الأخيرةِ آكدُ. وواجبهُ: تعميمُ البدنِ بالماءِ، ثمَّ ينشِّفُ بثوبٍ، فإنْ خرجَ منهُ شيءٌ بعدَ الغُسلِ كفاهُ غَسْلُ المحلِّ. فصلٌ [في بيانِ الكفن]: ثمَّ يكفنُ، فإنْ كانَ رجلًا ندبَ لهُ ثلاثُ لفائفَ بيضٍ مغسولةٍ، كلُّ واحدةٍ تسترُ كلَّ البدنِ، لا

1 / 90