عمدة السالك وعدة الناسك

ابن النقيب الشافعي ت. 769 هجري
57

عمدة السالك وعدة الناسك

محقق

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

الناشر

الشؤون الدينية -قطر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ هجري

مكان النشر

قطر

ويندب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحيته كلما دخل، وإن كثر دخوله في ساعة، وتفوت بالقعود. ولو نوى ركعتين مطلقًا، أو منذورةً أو راتبةً أو فريضةً فقط أو الفرض والتحية حصلا. [نوافل مكروهة]: وإذا دخل الإمام في المكتوبة أو شرع المؤذن في الإقامة كره افتتاح كل نفل: التحية والرواتب وغيرهما. والنفل في بيته أفضل من المسجد. ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة. وصلاة الرغائب في رجب وصلاة نصف شعبان بدعتان مكروهتان. باب سجود السهو أسباب سجود السهو اثنان: ترك مأمور به، وارتكاب منهيٍّ عنه. [أ- ترك مأمور به]: فإن ترك ركنًا واشتغل بما بعده، ثم ذكر، تداركه وأتى بما بعده، وسجد للسهو. ولو ترك بعضًا -ولو عمدًا- سجد، ولو ترك غيرهما لم يسجد. [ب- ارتكاب منهي عنه]: وإن ارتكب منهيًّا: فإن لم يُبْطِلْ عَمْدُهُ الصلاة لم يسجد، وإن أبطل سجد لسهوه إن لم يبطل سهوه أيضًا. ويستثنى مما لا يبطل عمده ما إذا

1 / 62