عمدة السالك وعدة الناسك

ابن النقيب الشافعي ت. 769 هجري
43

عمدة السالك وعدة الناسك

محقق

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

الناشر

الشؤون الدينية -قطر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ هجري

مكان النشر

قطر

يقرأ الفاتحة في كل ركعة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والبسملة آية منها ومن كل سورة غير براءة. ويجب ترتيبها وتواليها، فإن سكت فيها عمدًا وطال، أو قصُر وقصد قَطْعَ القراءة، أو خللها بذكر أو قراءة من غيرها مما ليس من مصلحة الصلاة انقطعت قراءته، ويستأنفها. وإن كان من مصلحة الصلاة كتأمينه لتأمين إمامه، أو فَتْحِهِ عليه ذا غلط، أو سجوده لتلاوته ونحوها، أو سكت أو ذكر ناسيًا لم تنقطع. ولو ترك منها حرفًا، أو تشديدة، أو أبدل حرفًا بحرف، لم تصح. وإذا قال: (وَلا الضَّالِّيِنَ) قال: آمين، سرًا في السرية وجهرًا في الجهرية، ويؤمِّن المأموم جهرًا مقارنًا لتأمين إمامه في الجهرية، ويؤمن ثانيًا لفراغ فاتحته. [مندوبات القراءة بعد الفاتحة]: ثم يندب لإمامٍ ومنفرد في الركعة الأولى والثانية فقط -بعد الفاتحة- قراءة سورة كاملة. ويندب لصبحٍ وظهرٍ طوال المفصَّل، وعصرٍ وعشاءٍ أوساطه، ومغربٍ قصاره، إن رضي بطواله وأوساطه مأمومون محصورون، وإلا خفف. ولصبح الجمعة: (الم. تَنْزِيلُ) و: (هَلْ أَتَى) ولسنة المغرب ولسنّة الصبح وركعتي الطواف والاستخارة: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) والإخلاص. ويندب

1 / 48