عمدة السالك وعدة الناسك

ابن النقيب الشافعي ت. 769 هجري
30

عمدة السالك وعدة الناسك

محقق

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

الناشر

الشؤون الدينية -قطر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ هجري

مكان النشر

قطر

كتاب الصلاة [وجوب الصلاة]: إنما تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو مرض، وكافر أصلي، ويقضي المرتد. ويؤمر الصبي المميز بها لسبع، ويضرب عليها لعشر. ومن نشأ بين المسلمين، وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، أو تحريم الخمر أو الزنا، أو غير ذلك مما أُجْمِع على وجوبه أو تحريمه وكان معلومًا من الدين بالضرورة كفر، وقتل بكفره. ومن ترك الصلاة تهاونًا -مع اعتقاده وجوبها- حتى خرج وقتها وضاق وقت ضرورتها، لم يكفر، بل يضرب عنقه، ويغسل ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين. ولا يعذر أحد في التأخير إلا نائمًا أو ناسيًا، أو من أخر لأجل الجمع في السفر. باب المواقيت المكتوبات خمس: ١ - الظهر: وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره مصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال.

1 / 35