عمدة السالك وعدة الناسك

ابن النقيب الشافعي ت. 769 هجري
119

عمدة السالك وعدة الناسك

محقق

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

الناشر

الشؤون الدينية -قطر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ هجري

مكان النشر

قطر

فإنْ غيَّرَ هذا الترتيبَ فنوى التطوعَ أوِ النذرَ مثلًا وعليهِ فرضُ الإسلامِ لغَتْ نيتهُ ووقعَ عنْ حجَّةِ الإسلامِ، وقسْ عليهِ. [كيفيةُ الدخولِ في النسك]: ويجوزُ الإحرامُ بالحجِّ: إفرادًا وتمتُّعًا وقرانًا وإطلاقًا، وأفضلُ ذلكَ الإفرادُ ثمَّ التمتعُ ثمَّ القِرانُ ثمَّ الإطلاقُ. أفالإفرادُ: أنْ يحجَّ أولًا منْ ميقاتِ بلدهِ ثمَّ يخرج إلى الحلِّ فيُحرمَ بالعمرةِ. ب والتمتعُ: أنْ يعتمرَ أولًا منْ ميقاتِ بلدهِ في أشهرِ الحجِّ، ثمَّ يحُجَّ منْ عامهِ منْ مكةَ. ويندبُ أنْ يُحرمَ المتمتعُ -إنْ كانَ واجدًا للهديِ- بالحجِّ ثامنَ ذي الحجةِ، وإلا فسادسَهُ في مكةَ منْ بابِ دارِهِ، فيأتي المسجدَ مُحرِمًا كالمكيِّ. ج والقِرانُ: أنْ يُحرمَ بهما معًا منْ ميقاتِ بلدهِ ويقتصرَ على أفعالِ الحجِّ فقطْ، أوْ يُحرمَ بالعمرةِ أولًا ثمَّ قبلَ أنْ يشرعَ في طوافها يُدخلُ عليها الحجَّ في أشهرهِ. ويلزمُ المتمتعَ والقارنَ دمٌ. ولا يجبُ على القارنِ إلا: أنْ لا يكونَ منْ حاضري المسجدِ الحرامِ، وهمْ أهلُ الحرمِ ومنْ كانَ منهُ على دونِ مسافةِ القصْرِ. ولا يجبُ على المتمتعِ إلا: أنْ لا يعودَ لإحرامِ الحجِّ منَ الميقاتِ، وأنْ لا يكونَ منْ حاضري المسجدِ الحرامِ. فإنْ فقدَ الدَّمَ هناكَ أوْ ثمنهُ أوْ

1 / 124